فهرس الكتاب

الصفحة 5653 من 5956

قد رأيت. (1)

الخامس: النذر على المباح.

• فمذهب أحمد أنه ينعقد، وفيه كفارة يمين؛ لحديث: «إني نذرت أن أضرب على رأسكَ الدُّفَّ ... » الحديث. (2)

• وذهب مالك، والشافعي إلى أنه لا ينعقد؛ لحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه» .

والصحيح مذهب أحمد، والله أعلم.

السادس: النذر على المكروه.

• والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله.

السابع: النذر على الواجب.

• فالمشهور في مذهب أحمد أنه لا ينعقد؛ لأنه تحصيلُ حاصل، وهو مذهب الشافعية.

• وذهب بعض الحنابلة إلى انعقاده، وهو اختيار شيخ الإسلام، ويصير وجوبه من جهتين: من جهة الشرع، ومن جهة النذر، وهو مثل أن يحلف على المحافظة على أمر واجب، وهذا أقرب، والله أعلم.

(1) انظر: «المغني» (13/ 622 - 624) .

(2) أخرجه أحمد (5/ 353، 356) من حديث بريدة -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، وصححه شيخنا الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت