السادس: أن يكون متكلمًا، سمعيًا، بصيرًا.
• واشترط ذلك الجمهور.
• ولم يشترط ذلك بعض الحنابلة إذا أمكنه أن يفهم بالكتابة، أو الإشارة، واختاره الإمام ابن عثيمين.
السابع: العدالة.
• اشترطه الجمهور خلافًا للأصم الذي أجاز تولية الفاسق، ويُعتبر هذا الشرط حسب الإمكان، قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، فيولي للعدم أنفع الفاسقين، وأقلهما شرًّا، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد. وبنحوه ذكر الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.
الثامن: أن يكون من أهل الاجتهاد.
• ذكره الجمهور؛ لحديث بريدة.
• وقال بعض الحنفية: يجوز أن يكون عاميًّا يحكم بالتقليد.
والصحيح قول الجمهور.
ويجوز المقلد عند عدم المجتهد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وبنحوه قال العثيمين -رحمه الله-. (1)
(1) انظر: «المغني» (14/ 12 - 15) «البيان» (13/ 17 - ) «الإنصاف» (11/ 168) «الشرح الممتع» (6/ 500 - ) .