فهرس الكتاب

الصفحة 5685 من 5956

• ومذهب الشافعية أنها إن تعينت؛ لم يجز له الأخذ، وإن لم تتعين فوجهان: منهم من أجاز، ومنهم من منع.

والذي يظهر أنه لا يجوز له الاشتراط، وإن أعطي عن غير شرط؛ فله أخذه، والترك أحوط وأفضل، ولكن إن كان عليه في الشهادة بعض الأتعاب، ويتعطل عن بعض عمله؛ فيرجى أن لا بأس عليه باشتراط شيء مقابل تعبه، وتعطيله عن عمله، والله أعلم. (1)

(1) انظر: «المغني» (14/ 137) «البيان» (13/ 269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت