فهرس الكتاب

الصفحة 5704 من 5956

[الطلاق:2] ، وقوله {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:106] ، فإذا كان هذا في حق الرجعة والوصية؛ ففي الحدود من باب أولى؛ لأنها تُدرأ بالشبهات، وفي شهادة النساء شبهة؛ لقوله تعالى: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة:282] ، وهو قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والزهري، وحماد، وربيعة، وأصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.

القسم الثاني: ما ليس بعقوبة، ولا يُقصد به المال.

كالنكاح، والرجعة، والطلاق، والعتاق، والتوكيل، والوصية، وما أشبه ذلك.

• فذهب الجمهور إلى أنه لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وقال بذلك النخعي، والزهري، وغيرهما.

واستدلوا بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:2] في الطلاق والرجعة، وقوله تعالى في الوصية {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة:106] .

• وذهب بعضهم إلى أنه يقبل فيه شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، رُوي ذلك عن جابر بن زيد، وإياس بن معاوية، وهو قول الشعبي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية، وابن حزم.

واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة، فيثبت برجل وامرأتين كالمال؛ ولأنَّ شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل كما في السنة، واختاره شيخ الإسلام، والشوكاني،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت