فالأقرب فيه قول الإمام الشافعي -رحمه الله-، والله أعلم. (1)
تنبيه: أجاز بعض أهل العلم شهادة النساء مفردات فيما يطلع عليه الرجال في غير الحدود، ويُشترط فيها ضِعفُ ما يشترط من الرجال، واختار ذلك شيخ الإسلام، وابن عثيمين، بل أجاز ابن حزم، والشوكاني ذلك في الحدود أيضًا. (2)
(1) انظر: «المغني» (14/ 135 - 136) «المحلى» (1790) «الشرح الممتع» (6/ 645 - ) «السيل» (ص 770) .
(2) انظر: «المحلى» (1790) «السيل» (ص 770) «الشرح الممتع» (6/ 644، 645) .