فهرس الكتاب

الصفحة 5744 من 5956

1416 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إلَى مُجَزِّزٍ المُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

الحكم المستفاد من الحديث

فيه أنَّ شهادة القائف يُعمل بها عند تعذر ما هو أقوى منه، من الفراش، والبينة، وقد تقدم الكلام على ذلك في [كتاب الطلاق] ، وذكرنا المسائل المتعلقة في ذلك هنالك.

(1) أخرجه البخاري (6770) ، ومسلم (6770) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت