فهرس الكتاب

الصفحة 5830 من 5956

1443 - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «يُجْزِئُ عَنِ الجَمَاعَةِ إذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالبَيْهَقِيُّ. (1)

الأدب المستفاد من الحديث

في الحديث دلالة على أنَّ رد السلام فرض على الكفاية، وقد تقدم ذكر المسألة في أحكام الحديث الأول.

(1) حسن لغيره. الحديث لم يخرجه أحمد، وأخرجه أبوداود (5210) ، والبيهقي (9/ 49) ، وفي إسناده سعيد ابن خالد الخزاعي وهو ضعيف.

وله شاهد من مراسيل زيد بن أسلم: أخرجه مالك في «الموطإِ» عنه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بلفظ: «يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم» . انظر: «الموطأ» (2/ 959) .

وله شاهد من حديث الحسن بن علي: أخرجه الطبراني في «الكبير» (2730) وفي إسناده عُمر ابن حفص الرقاشي لم أعرفه إلا أن يكون تصحف عن عَمرو بن حفص وهو ابن ربال الرقاشي فهو ثقة، وفي إسناده كثير بن يحيى، قال الهيثمي في «المجمع» (8/ 35) : ضعيف.

قلتُ: وجدت ترجمة لهذا الاسم في «الميزان» و «اللسان» ، فيهما أنه روى عنه أبوزرعة وأبوحاتم وعبدالله بن أحمد، وقال أبوحاتم محله الصدق، وقال أبوزرعة: صدوق، فهذا حسن الحديث على أقل أحواله؛ فإنْ يكن هو الذي في السند فلا إشكال، وإلا فالاعتماد على ما قال الهيثمي.

والحديث حسن -إن شاء الله- بهذه الطرق، والله أعلم. وقد حسنه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (778) ، و «الصحيحة» (1412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت