1519 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَأَمَّا إذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
الأدب المستفاد من الحديث
دل الحديث على عدم جواز الجلوس على الطريق إلا بإعطائه حقَّه، وحقُّه هو غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وفي حديث أبي طلحة في «صحيح مسلم» (2161) زيادة: «وحسن الكلام» .
وجاء في حديث آخر خارج «الصحيح» : «وإرشاد السبيل» أخرجه أبو داود (4816) ، وابن حبان (596) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، بإسناد حسن. (2)
(1) أخرجه البخاري (6229) ، ومسلم (2121) .
(2) وانظر: «الفتح» (6229) .