فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 5956

مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلما انصرف إذا هو برجلين لم يصليا مع القوم، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكم، ثم أدركتما الإمام، ولم يُصَلِّ، فصليا معه؛ فإنها لكما نافلة» (1) ، رواه أحمد، وغيره.

وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأبي ذرٍّ إذا أدرك أمراءً يؤخرون الصلاة عن ميقاتها: «صَلِّ الصلاة لوقتها، واجعل صلواتك معهم نافلة» ، رواه مسلم برقم (648) . (2)

(1) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (390) .

(2) وانظر: «المغني» (2/ 519 - 520) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت