البصري: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في «قيام الليل» .
قلتُ: والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز التطوع في هذا الوقت، وأنه من أوقات النهي؛ لحديث الباب.
وقد أخرج البيهقي (2/ 466) بإسناد صحيح عن ابن المسيب أنه رأى رجلًا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر فيها الركوع، والسجود، فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟
قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. اهـ. (1)
(1) وانظر: «الأوسط» (2/ 400) ، «المغني» (2/ 525) ، «المجموع» (4/ 167) ، «غاية المرام» (5/ 574) .