فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 5956

واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور خمس صلوات، واستثنوا كلهم ما إذا كان مأمومًا، فقالوا بقول ابن عمر السابق.

الثاني: أنه يتمها نفلًا، وهو قول الليث، والثوري، وأحمد في رواية. (1)

(1) انظر: «الفتح» لابن رجب (598) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت