فهرس الكتاب
الصفحة 627 من 5956
واستثنى أبو حنيفة إذا ذكرها في صلاة بعد مرور خمس صلوات، واستثنوا كلهم ما إذا كان مأمومًا، فقالوا بقول ابن عمر السابق.
الثاني: أنه يتمها نفلًا، وهو قول الليث، والثوري، وأحمد في رواية. (1)
(1) انظر: «الفتح» لابن رجب (598) .
حجم الخط: