فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 5956

• وذهبت طائفة من أهل العلم إلى استحباب الإقامة دون الأذان، وهو قول مالك، وأحمد في رواية، وداود، والشافعي في المشهور عنه، وبه قطع جمهور الشافعية.

• وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنَّ ذلك مشروعٌ في حَقِّهِنَّ، وَحَسَنٌ، وهذا القول رواية عن أحمد، وقول للشافعي، وهو ترجيح ابن المنذر، وابن حزم.

وقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها كانت تُؤَذِّنُ، وتُقِيم. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 223) ، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيفٌ، مختلطٌ.

وأخرج ابن أبي شيبة (1/ 223) بإسناد صحيح عن سليمان التيمي، قال: كُنَّا نسأل أنسًا هل على النساء أذانٌ؟ قال: لا، وإنْ فعَلْنَ، فهو ذِكْرٌ.

وأخرج أيضًا (1/ 223) ، بإسناد حَسَنٍ عن ابن عمر أنه سُئِل: هل على النساء أذانٌ؟ فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذِكْرِ الله. وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

تنبيه: استحباب الأذان في حَقِّهِنَّ مُقَيَّدٌ بما إذا لم تَسْمَعْ أذانَ المِصْرِ، وبما إذا لم ترفع صوتها، والله أعلم. (1)

(1) وانظر: «الأوسط» (3/ 53 - 55) ، «المجموع» (3/ 100) ، «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 222 - 223) ، «المحلَّى» (320) ، «المغني» (2/ 68) ، «غاية المرام» (3/ 78) ، «الشرح الممتع» (2/ 38 - 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت