فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 5956

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [1] : التلحين في الأذان.

أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ 207) ، بإسناد صحيح عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان له مؤذنٌ أَذَّنَ، فطرَّبَ في أذانِه، فقال له عمر بن عبد العزيز: أَذِّنْ أذانًا سمحًا، وإلا فاعتزلنا.

وقد ذكر هذا الأثر البخاري في «صحيحه» ، وعلَّقَهُ بصيغة الجزم.

قال الإمام أحمد -رحمه الله- كما في «غاية المرام» (3/ 157) : كل شيء محدث أكرَهُهُ مثل التطريب.

وقال ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (3/ 429) : والقول في الأذان بالتطريب كالقول في قراءة القرآن بالتلحين، وكرهه مالك والشافعي أيضا، وقال إسحاق: هو بدعة. نقله عنه إسحاق بن منصور. اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (2/ 62) : الأذان المُلَحَّن، المطرب به، أي: يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية؛ فإنه يجزئ، لكنه يُكره.

وقال الشيخ علي بن محفوظ في كتابه «الإبداع» (ص 176) : ومن البدع المكروهة تحريمًا: التلحين في الأذان، وهو التطريب، أي: التغني به، بحيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت