مسألة [1] : إذا صلى المسافر خلف من لا يعلم أمقيم هو أم مسافر؟
إنْ عَرَف بالقرائن أنَّ هذا الإمام مسافر؛ نوى القصر، أو أنه مقيم؛ نوى الإتمام.
• وأما إذا لم يعرف: فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ينوي الإتمام؛ لأنه هو الأصل في الصلاة.
• واختار بعضهم أنه ينوي القصر؛ لأنه هو الأصل في صلاة السفر.
والذي يظهر: أنه يطلق النية بنية الإمام، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، والله أعلم. (1)
مسألة [2] : مسافر صلى خلف مقيم، ثم فسدت صلاته، فهل يعيدها تامة، أم يقصرها؟
• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (4/ 358) : فرعٌ: في مذاهبهم في مسافر اقتدى بمقيم، ثم أفسد المأموم صلاته؛ لزمه إعادتها تامة، وبه قال مالك، وأحمد، ورواية عن أبي ثور، وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأبو ثور في
(1) وانظر: «المغني» (3/ 145) ، «المجموع» (4/ 357) ، «الضياء» (106) .