فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 5956

كانت لنفسه؛ فوجهان عندهم في الشق، وعدمه، فوجهُ القولِ بالشق: أنها أصبحت ملكًا للورثة، ووجهُ القولِ بعدم الشق: أنَّ الميت استهلكها في حياته.

وعند الشافعية قولٌ آخر: أنه لا تشق بطنه مطلقًا، بل تجب قيمتها في تركته، وهو وجهٌ عند الحنابلة، وعنهم وجهٌ كالقول الأول للشافعية.

• وذهب أبو حنيفة، وسحنون المالكي إلى الشق مطلقًا، وهو قول ابن حزم. (1)

(1) انظر: «المجموع» (5/ 300 - 301) ، «المغني» (3/ 498) ، «الإنصاف» (2/ 529) ، «المحلى» (606) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت