مسألة [1] : إذا سقط في القبر ما لهُ قيمة؛ فهل ينبش لأخذه؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المقنع» : وإنْ وقع في القبر ما له قيمة نُبِشَ، وأُخِذَ. اهـ
قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (2/ 528) مُعلِّقًا عليه: هذا المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب، وعنه -يعني أحمد- المنع إنْ بُذِلَ له عِوَضُهُ. اهـ
وقال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (5/ 300) : إذا وقع في القبر مالٌ؛ نُبِشَ، وأُخْرِجَ، سواء كان خاتمًا، أو غيره، قليلًا، أو كثيرًا، هكذا أطلقه أصحابنا. اهـ. (1)
مسألة [2] : بعض الأغراض الشرعية لنبش القبر؟
من الأغراض الشرعية في نبش القبر عند أهل العلم: أن يدفن الميت في أرض مغصوبة، أو يكون الكفن مغصوبًا، ولم يرض صاحب الحق بالقيمة، بل يريد أرضه بعينها؛ فيجوز نبشها لإعادة الحق لأهله. (2)
ومن الأغراض الشرعية في نبش القبر: إصلاح القبر إذا وهى، أو خشي تهدمه على الميت، أو ما أشبه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة
(1) وانظر: «المغني» (3/ 499) .
(2) انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (32/ 252) .