فهرس الكتاب

الصفحة 1988 من 5956

الصدقة، ولا تلازم بين هذا وذاك.

وأكثر الأقوال المذكورة أراد أصحابها (الغنى الذي تحرم فيه الصدقة) .

وأما دليل القول الأول فضعيفٌ، وأما أهل القول الثاني فدليلهم لا يُعارض دليلنا، بل يدل على أنَّ من سأل وعنده أربعون درهمًا فهو ملحف، ولا ينافي تحريم من سأل وله دون ذلك، فتأمل. (1)

(1) انظر: «الفتح» (1476 - 1480) ، «التمهيد» (16/ 481) ط/مرتبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت