قال -رحمه الله-: الثالث: أننا لا نعلم وضوءًا تصح به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل.!
الثاني: معنى (مسح على نعليه) ، أي: غسل رجليه في النعل، وهذا تأويل البيهقي.
الثالث: أنه مسح على النعلين مع الجوربين، فكان مسحه على الجوارب فرضًا، وعلى النعلين نفلًا، وهذا تأويل الطحاوي.
الرابع: أنَّ المسح المقصود به الغسل الخفيف، وهو الرش، وقد جاء في حديث علي -رضي الله عنه- ما يدل على ذلك، ففي «سنن النسائي» (1/ 85) بإسناد صحيح أنَّ عليًّا -رضي الله عنه- أخذ كفًّا من ماء، فمسح به وجهه، وذراعيه، ورجليه.
وفي «مسند أحمد» (625) بإسناد حسن: ثم أخذ بكفيه من الماء، فصكَّ بها على قدميه، وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك.
وهذا التوجيه أشار إليه ابن القيم -رحمه الله- في «تهذيب السنن» (1/ 96) ، وشيخ الإسلام كما في «الاختيارات» (ص 14) ، وهو من أقوى التوجيهات، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
تنبيه: النعل ما كان تحت الكعبين، وما كان فوقهما يسمى خُفًّا، والنعل الذي يمسح عليه قيده شيخ الإسلام -رحمه الله- بما إذا كان ثابتًا في القدم، ويشق نزعه إلا بيد أو رجل. «الاختيارات الفقهية» (ص 13) . (1)
(1) وانظر: «نصب الراية» (1/ 188 - 189) ، «سنن البيهقي» (1/ 286) ، «مجموع الفتاوى» (21/ 214 - 215) ، «المحلَّى» (217) .