فهرس الكتاب

الصفحة 3110 من 5956

وزين العابدين، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (6/ 263 - 264) : وَاَلَّذِي يَقْوَى عِنْدِي جَوَازُ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ حِيلَةً وَلَا قَصَدَ ذَلِكَ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ اشْتَرَى الطَّعَامَ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ بَعْدَ انْبِرَامِ الْعَقْدِ أَوَّلَ لُزُومِهِ؛ فَصَحَّ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ الْأُوَلُ حَيَوَانًا، أَوْ ثِيَابًا. اهـ المراد

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر لي الجواز على ما ذكره ابن قدامة -رحمه الله-، ومن احتاط لنفسه فامتنع من ذلك كما أفتى بذلك ابن عباس -رضي الله عنهما- فجيد فقد صار فيها شبهٌ ببيع العينة، وبالله التوفيق. (1)

(1) وانظر: «الأوسط» (10/ 364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت