فهرس الكتاب

الصفحة 3842 من 5956

من أي جهة كانت، وحجة هذا القول قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} ، ومتى اعتبرنا الأولوية كان الأقرب أولى.

القول الثاني: اعتبار قرب الجهة، وهذا مذهب أبي حنيفة فيجعل الجهات أربعًا: بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، فمتى كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب، ويسمى هذا المذهب مذهب أهل القرابة، قاله في"المغني"ص 232 ج 6.

القول الثالث: اعتبار التنزيل؛ فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا القول هو الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ فيُعمل به؛ فقد ثبت عند ابن أبي شيبة (11/ 260) ، وابن منصور (154، و 165) عن عمر -رضي الله عنه-، أنه قسم المال بين عمة وخالة، جعل العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم، جعل للعمة الثلثين، وللخالة الثلث.

وثبت ذلك أيضًا عن ابن مسعود، كما في الكتابين السابقين.

السبب الثالث: الموالاة والمعاقدة.

وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية حيث كان الرجل منهم إذا رغب في أُخُّوةِ آخر عاقده وتحالفوا على الأُخوَّة، والتوارث، فيقول له: دمي دمك، وهدمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت