تناول المسألة بتوسع من كل جانب (1/ 425 - 495) .
تنبيه: مثل الخلاف السابق أن يقول: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) وأن يقول: (طالق، وطالق، وطالق) أو يقول: (أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق) أو يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) أو (أنت طالق عشرًا) أو (مائة) ونحو ذلك من العبارات. قال ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله- (33/ 7 - 8) (33/ 72) .
ويُستثنى من ذلك ما إذا أراد بتكراره ثلاثًا التأكيد، لا التطليق ثلاثًا؛ فإنه يقع واحدة عند أكثر أهل العلم، وصحَّ عن الثوري أنه قال: تقضى عليه بثلاث. وهو قول الشافعي. (1)
تنبيه آخر: لو طلقها الثانية قبل الرجعة؛ فالأمر فيه كالخلاف السابق حتى ولو كان في طهر آخر. (2)
(1) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (6/ 398) «الفتح» (5259) «المحلى» (1955) «زاد المعاد» (5/ 226) «الشرح الكبير» (10/ 115) «اختلاف العلماء» (ص 134) للمروزي.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 311 - ) (33/ 67) .