فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 5956

الحرمين، والغزالي، وغيرهما. قال إمام الحرمين: إنما يجب الطلب إذا توقع وجود الماء توقعًا قريبًا، أو مستبعدًا؛ فان قطع بأن لا ماء هناك، بأن يكون في بعض رمال البوادي، فيعلم بالضرورة استحالة وجود ماء، لم نكلفه التردد لطلبه؛ لأن طلب ما يعلم استحالة وجوده محال. انتهى المراد بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت