قال القرطبي -رحمه الله- في «تفسيره» : قال علماؤنا: ومن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حَلَفَها إضرارًا بها؛ أُمر بوطئها؛ فإن أبى وأقام على امتناعه مضرًّا بها؛ فرق بينه وبينها من غير ضرب أجل. اهـ (1)
(1) انظر: «المغني» (11/ 53) «القرطبي» (3/ 106) «الإنصاف» (9/ 169 - ) «بداية المجتهد» (3/ 145) «الشرح الممتع» (5/ 583) «البيان» (10/ 303) .