فهرس الكتاب

الصفحة 4898 من 5956

الحكم المستفاد من الحديثين

فيهما أنَّ القتل بما لا يغلب على الظن القتل به -وهو شبه العمد- ليس فيه القود، وإنما فيه الدية على العاقلة، وهو قول الجمهور كما تقدم.

وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت