فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 5956

وأجيب عن الحديث الأول: بأنه ضعيفٌ؛ في إسناده: عيسى بن المسيب، وقد أُنْكِرَ عليه هذا الحديث، كما في «الميزان» ، وعيسى ضعيفٌ.

ومع ذلك فقد أجاب عن دليلهم الأول، والثاني الشوكاني، فقال: وأجيب بأنَّ حديث الباب مصرح بأنها ليست بنجس، فيخصص به عموم حديث السباع، بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السباع، وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية، فلا يستلزم أنها نجس؛ إذ لا ملازمة بين النجاسة، والسبعية. انتهى.

قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (1/ 325) : لا أعلم لمن كره سؤر الهرة حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبي قتادة، وبلغه حديث أبي هريرة في الكلب، فقاس الهر على الكلب، وقد فرقت السنة بين الهر، والكلب في باب التعبد. انتهى.

قلتُ: وقد صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عند عبد الرزاق (1/ 98) ، وأبي عبيد (216) ، وغيرهما أنه كره سؤر الحمار، والكلب، والهر.

وصحَّ أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند عبدالرزاق (1/ 99) ، وأبي عبيد (217) ، وغيرهما أنه قال: يغسل منه مرة. وجاء ذلك عن الحسن، وابن سيرين، كما في كتاب «الطهور» (280 - 281) .

قال أبو عبيد -رحمه الله- في كتاب «الطهور» : وليس يصح عن واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيه كراهة، إنما كان ذلك يروى عن أبي هريرة، وابن عمر، ثم جاء عنهما جميعًا خلاف ذلك من الرخصة. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت