فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 5956

قلتُ: الأثران ثابتان كما في الطهور لأبي عبيد (209، 211) وإسنادهما صحيحان.

تنبيه: إذا أكلت الهرة نجاسة؛ فلا يحكم بطهارة سؤرها مع بقاء تلك النجاسة في فمها، ولكن الحكم بالنجاسة لتلك العين، لا لفمها؛ فإن زالت العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنجس. «السبل» (1/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت