فهرس الكتاب

الصفحة 10487 من 25742

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عدي بن مالك، وأبو القاسم غانم بن خالد بن عبد الواحد، قالا: أنبأ أبو الطيب عبد الرزّاق (1) ، أنبأ أبو بكر محمّد بن إبراهيم بن المقرئ، أنبأ أبو يعلى الموصلي، ثنا غسان بن الربيع، عن ليث.

أخبرنا أبو أحمد عبد الكريم بن حمزة، وطاهر بن سهل بن بشر، قالا: أنبأ أبو الحسين محمّد بن مكي بن علي، ثنا أبو الميمون، عن حمزة، أنبأ أحمد بن عبد الوارث بن جرير، ثنا عيسى بن حمّاد، أنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحصين الحجري (2) ، عن أبي ريحانة قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر (3) ، والوشم (4) ، والبندة، والمشاعرة، والمكاعمة (5) ، والوصال، والملامسة، ولم يذكر عيسى المكاعمة.

أخبرنا أبو القاسم غانم بن خلف بن عبد الواحد، أنبأ عبد الرزاق، عن عمر بن موسى، عن سمة، أنبأ أبو بكر بن المقرئ، ثنا محمّد بن زيان، وإسماعيل بن داود بن وردان، قالا: ثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري، حدّثني مفضّل بن فضالة، وقال ابن داود: ثنا عن عياش (6) بن عباس، عن أبي الحصين الهيثم بن شفي أنه سمعه يقول: خرجت أنا وصاحب لي يسمى أبا عامر ـ رجل من المعافر ـ لنصلي (7) بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له: أبو ريحانة من الصّحابة.

قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد، فأدركته، فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ فقلت: لا، فقال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة: عن الوشم، والوشر، والنتف، وعن مكامعة (8) الرجل [الرجل] (9) بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في

(1) بياض بالأصل.

(2) بالأصل: «الحميري» خطأ، والصواب عن تهذيب الكمال، واسمه الهيثم بن شفي.

(3) الوشر: أن تحدد المرأة أسنانها وترقق أطرافها (اللسان) .

(4) الوشم: هو ما تجعله المرأة على ذراعها بالإبرة ثم تحشوه بالنئور (اللسان) .

(5) المكاعمة أن يلثم الرجل صاحبه ويضع فمه على فمه كالتقبيل.

(6) بالأصل: «عباس» والمثبت عن تهذيب الكمال 8/ 397.

(7) بالأصل: ليصلي.

(8) المكامعة: أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد، لا حاجز بينهما.

(9) زيادة عن تهذيب الكمال وأسد الغابة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت