فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1446 ـ الحسن بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن أبي أيوب
أبو علي بن عبد الرحمن بن مكحول البيروتي
حدّث ببيروت سنة عشرين وثلاثمائة، عن أبي علي الحسن بن عليب بن سعد بن مهران، وأبي القاسم عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، وأبي علاثة محمد بن أحمد بن أبي طيبة الفرائضي (1) ، وأبي ذرّ هارون بن سليمان بن سهيل بن عبد الله الحبان، وأحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط المصريين.
روى عنه عبد الوهاب الكلابي.
أنبأنا أبو محمد بن طاوس، أنا أبو الحسن عبد الباقي بن أحمد بن عبد الله سنة ست وسبعين وأربعمائة، أنا أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم المقرئ، نا أبو الحسين بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن مكحول البيروتي ببيروت سنة عشرين وثلاثمائة، نا أبو ذرّ هارون بن سليمان بن (2) سهيل بن عبد الله بالفسطاط، نا زهير بن عبّاد، نا مالك بن أنس، حدّثني نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي السلع حتى تهبط بها الأسواق [3315] .
أخبرناه عاليا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو سعد الجنزرودي (3) ، أنا أبو عمرو بن حمدان، أنا الحسن بن سفيان، نا زهير بن عبّاد الرواسي، عن مالك بن أنس فذكره في إسناده مثله. وزاد في آخره «ونهى عن النجش» (4) .
أخبرنا أبو القاسم بن السّوسي، أنا جدي أبو محمد، أنا أبو علي الأهوازي ـ إجازة ـ قال: قال لنا الكلابي في تسمية شيوخه: حسن بن محمد بن عبد الله أبو علي بن مكحول.
(1) ترجمته في سير الأعلام 13/ 554 وفيها: محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة.
(2) بالأصل «عن» خطأ.
(3) بالأصل «الجنرودي» كذا والصواب ما أثبت قياسا إلى سند مماثل.
(4) النجش في البيع: هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها (النهاية) .