أخبرنا أبو الوفاء عبد الواحد بن حمد بن عبد الواحد، وأم البهاء فاطمة بنت محمّد، قالا: أنا أبو طاهر أحمد بن محمود، أنبأ أبو بكر بن المقرئ، نا محمّد بن الربيع بن سليمان الحيري، نا هارون بن سعيد الأيلي، نا سفيان بن عيينة، عن الزّهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد ـ يعني ابن عمرو بن نفيل ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ظلم شيئا من الأرض طوّقه من سبع أرضين (1) ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد» [5337] .
أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي، أنا أبو القاسم بن البسري، وأبو محمّد عبد الله بن أحمد بن عثمان، قالا: أنا أبو أحمد عبيد الله بن محمّد بن أحمد بن أبي مسلّم، أنبأ أبو بكر محمّد بن جعفر بن أحمد المطيري، نا أبو أحمد بشر بن مطر الواسطي، نا سفيان بن عيينة، عن الزّهري، عن طلحة بن عبد الله عن (2) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من الأرض شبرا طوّقه الله به من سبع أرضين» [5338] .
أخبرناه أبو سهل بن سعدويه، أنا أبو الفضل الرّازي، نا أحمد بن إبراهيم بن محمّد، نا أبو جعفر الدّيبلي، نا سعيد بن عبد الرّحمن، نا سفيان، عن الزّهري، عن طلحة بن عبد الله، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ظلم من الأرض شيئا طوّقه من سبع أرضين يوم القيامة» ، وسمعته يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» [5339] .
أخبرناه أبو السعود بن المجلي (3) ، أنا أبو بكر الخطيب، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو محمّد حاجب بن أحمد الطّوسي، حدّثنا عبد الرحيم بن منيب، نا سفيان، عن الزّهري، عن طلحة، عن سعيد بن زيد، بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: «من ظلم من الأرض شيئا طوّقه من سبع أرضين، ومن قتل دون ماله فهو شهيد» [5340] .
وكذا رواه ابن إسحاق عن الزّهري.
(1) بالأصل: «أربعين» خطأ، والصواب يوافق عبارة مختصر ابن منظور 11/ 189.
(2) بالأصل: «بن» .
(3) بالأصل بالحاء المهملة خطأ والصواب ما أثبت ـ بالجيم ـ وضبط.