فهرس الكتاب

الصفحة 13042 من 25742

عبد الوهّاب بن الحسن، نا أحمد بن عمير، نا محمّد بن إسماعيل بن عليّة، نا عبد الرّحمن بن مهدي، نا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية (1) ، عن عمّه عبد الله بن سعد، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، فقال: «واكلها» (2) [5952] .

كذا رواه بندار، والفضل بن موسى البصري، عن ابن مهدي.

وخالفهم القواريري، وأحمد بن حنبل (3) ، ويحيى بن معين، فرووه عن ابن مهدي، وقالوا: حرام بن حكيم. وكذلك قال عبد الله بن وهب، وعبد الله بن صالح المصريان، عن معاوية بن صالح، وكذلك رواه الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث.

فأمّا حديث أحمد.

فأخبرناه أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أحمد بن جعفر، نا عبد الله بن أحمد (4) ، حدّثني أبي، نا عبد الرّحمن بن مهدي، عن معاوية ـ يعني ابن صالح ـ عن العلاء ـ يعني ابن الحارث ـ عن حرام بن حكيم، عن عمّه عبد الله بن سعد: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمّا يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصّلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: «إن الله تبارك وتعالى لا يستحي (5) من الحقّ، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا» فذكر الغسل، قال: «أتوضّأ وضوئي (6) للصلاة، أغسل فرجي» ، ثم ذكر الغسل وأمّا الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكلّ فحل يمذي، فأغسل ذلك فرجي وأتوضأ، وأمّا الصلاة في المسجد والصّلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلّي في بيتي أحبّ إليّ من

(1) كذا بالأصل وم، وانظر ما مرّ في الحاشية السابقة، وانظر ترجمته في كتابنا (حرف الحاء) .

(2) أي كل معها.

(3) كذا بالأصل وم وقد ورد في مسند أحمد مرة عن حرام بن حكيم الحديث رقم 19029 (7/ 22) ومرة عن حرام بن معاوية (وهو الذي تقدّم) الحديث رقم 22568 (8/ 354) ورقم 19030 (7/ 23) .

(4) رقم 19029.

(5) بالأصل: يستحي، لغة فيها، والمثبت عن م والمسند.

(6) عن م والمسند، وبالأصل: وضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت