فهرس الكتاب

الصفحة 15810 من 25742

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وروى عن طلحة بن عبيد الله.

روى عنه سعيد بن المسيّب، وأبو سلمة بن عبد الرّحمن، ومحمّد بن المنكدر، ومحمّد بن إبراهيم بن الحارث التّيمي، ويحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب، والسّائب بن يزيد، وابنته هند بنت عبد الرّحمن.

وهو من شهد اليرموك.

أخبرنا أبو الوفاء عبد الواحد بن حمد (1) ، أنا أبو طاهر أحمد بن محمود، أنا أبو بكر بن المقرئ، أنا أبو العباس بن قتيبة، نا حرملة، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب، عن عبد الرّحمن بن عثمان (2) التّيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.

قال حرملة: لقط الحاج نتركها حتى يجدها صاحبها (3) .

أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي، أنا أبو الحسين بن النّقّور، أنا عيسى بن علي، أنا عبد الله بن محمّد البغوي، نا أحمد بن عيسى المصري، نا ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجع.

ح وأخبرنا أبو سعيد شيبان بن عبد الله بن شيبان، وأبو القاسم (4) بن محمّد بن الفضل، وأبو الفتوح بندار بن غانم الهمزجي (5) ، قالوا: أنا أبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي، أنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمّد، نا محمّد بن يعقوب بن يوسف، نا محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو فذكره.

أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي أنا أبو الحسين بن النّقّور، أنا عيسى بن علي، أنا

(1) بالأصل: أحمد، والمثبت عن م، قارن مع المشيخة.

(2) في م: غنم.

(3) في النهاية: اللقطة بضم اللام وفتح القاف، اسم المال الملقوط، أي الموجود. واللقطة في جميع البلاد لا تحل إلّا لمن يعرّفها سنة ثم يتملكها بعد السنة، بشرط الضمان لصاحبها إذا وجده.

فأما مكة ففي لقطتها خلاف، فقيل: إنها كسائر البلاد، وقيل: لا.

واختار أبو عبيد أنه ليس يحل للملتقط الانتفاع بها، وليس له إلّا الإنشاد. (النهاية: لقط) .

(4) غير واضحة بالأصل وم.

(5) الأصل وم: «السهمرحى» والمثبت عن المشيخة 34 / أوفيها بندار بن غانم بن محمد أبو الفتوح المعروف بهمرجى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت