والصّاعين بالثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تفعل، بع الجمع (1) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» [7408] .
أخبرنا أبو القاسم [إسماعيل] (2) بن أحمد، وأبو نصر أحمد بن محمّد بن الطوسي، قالا: أنا أبو الحسين بن النقور ـ زاد إسماعيل: وأبو محمّد الصّريفيني ـ.
وأخبرنا أبو عبد الله الفراوي، وأبو المظفر القشيري، قالا: أنا أبو عثمان البحيري، قالا: أنا أبو القاسم بن حبابة.
ح (3) وأخبرنا أبو الفتح محمّد بن علي، وأبو نصر عبيد الله بن أبي عاصم، وأبو محمّد عبد السلام بن أحمد، وأبو عبد الله سمرة بن جندب، وأخوه عبد القادر بن جندب.
قالوا: أنا محمّد بن عبد العزيز الفارسي، أنا عبد الرّحمن بن أبي شريح.
قالا: أنا عبد الله بن محمّد البغوي، نا مصعب بن عبد الله، حدثني عبد العزيز بن محمّد، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرّحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيّب أن أبا سعيد وأبا هريرة حدّثاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سواد بن غزيّة أخا بني عدي من الأنصار وأمّره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيب ـ يعني الطيب ـ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكلّ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله، إنّا نشتري الصّاع بالصّاعين، والصّاعين بثلاثة آصع من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر (4) بثمنه من هذا، وكذلك الميزان» .
أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن، وأبو العزّ أحمد بن عبيد الله، قالا: أنا أبو محمّد الجوهري، أنا أبو الحسن علي بن محمّد بن أحمد بن لؤلؤ، أنا محمّد بن إبراهيم الصّلحي، أنا محمّد بن الصّبّاح الجرجاني (5) ، أنا عبد العزيز بن محمّد الدّراوردي، أخبرني عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيّب، وعن أبي صالح، عن أبي هريرة.
(1) الجمع: كالمنع، صنف من التمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبا فيه، وما يخلط إلّا لرداءته (تاج العروس بتحقيقنا: مادة جمع) .
(2) سقطت من الأصل وأضيفت عن م.
(3) «ح» حرف التحويل سقط من م.
(4) بالأصل: واشترى، والصواب عن م.
(5) كذا بالأصل، وفي م: «الجرجرائي» ترجمته في سير أعلام النبلاء 10/ 672 محمّد بن الصباح بن سفيان، أبو جعفر الجرجرائي.