قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه، فإنّ التراب مبارك، وهو أنجح لحاجته» [9890] .
أخبرنا أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر، أنا أبو جعفر بن المسلمة، أنا أبو طاهر المخلّص، نا يحيى بن محمّد، نا محمّد بن عمرو بن حنان (1) الحمصي، نا بقية بن الوليد، حدّثني عمر الدمشقي، نا مكحول، عن أنس.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس: يا رسول الله الحائض تقرّب إلى الوضوء في الإناء، تدخل يدها فيه؟ قال: «نعم، لا بأس به، ليس حيضتها في يدها» [9891] .
أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو منصور أحمد بن علي الدّامغاني، وأبو الحسن علي بن عبيد الله الخسروجردي، قالا: أنا أبو بكر الإسماعيلي، نا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الصّفّار بغدادي، نا أبو همّام الوليد بن شجاع، نا بقية، حدّثني أبو محمّد الكلاعي.
ح قال: وأنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي (2) ، نا أحمد بن محمّد بن عنبسة الحمصي، نا كثير بن عبيد، نا بقية، عن عمر الدمشقي، حدّثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا كفّارة (3) في حدّ» [9892] .
قال أبو أحمد (4) : عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات.
قال البيهقي: تفرّد به بقية عن أبي محمّد بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، وروايته منكرة، والله أعلم (5) .
أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي، أنا أبو القاسم بن مسعدة، أنا أبو عمرو عبد الرّحمن بن محمّد، أنا أبو أحمد بن عدي قال (6) :
(1) في «ز» : «نا عمر بن محمّد بن حبان الحمصي» وفي م: «حنان» بدون إعجام.
(2) الكامل لابن عدي 5/ 22.
(3) كذا بالأصل، وم، و «ز» ، والمختصر، وفي الكامل في ضعفاء الرجال: كفالة.
(4) الكامل لابن عدي 5/ 22.
(5) تهذيب الكمال 14/ 138.
(6) الكامل لابن عدي 5/ 22 و 23.