فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واضح ومسلم بن عبد الملك بن محمّد الحضرمي، وعيسى [ (1) بن هلال السليحي، وعيسى ابن سليمان الحجازي] ، والحسين [ (2) بن إسحاق الأنطاكي] ، والمؤمّل بن يهاب، وسليمان بن سلمة الخبائري، وعيسى بن محمّد النحاس الرملي.
روى عنه: أبو بكر النقاش المقرئ، وأبو حفص عمر بن علي العتكي الخطيب، وأبو علي الحسين بن علي الحافظ، وأبو بكر محمّد بن داود بن سليمان النيسابوري الزاهد، وأبو الحسن علي بن الحسن بن علّان الحرّاني الحافظ، وأبو علي الحسن بن الحجّاج الزيات، وأبو جعفر محمّد بن الحسن اليقطيني، وأبو القاسم علي بن محمّد بن داود بن أبي الفهم التّنوخي (3) ، وأبو أحمد بن عدي، وأبو سعيد بن الأعرابي، وأبو علي محمّد بن هارون بن شعيب الأنصاري، وقال: كان ضعيفا.
أخبرنا أبو القاسم بن السّمرقندي، أنبأنا أبو القاسم بن مسعدة، أنبأنا حمزة بن يوسف، أنبأنا أبو أحمد بن عدي (4) ، حدّثنا الفضل بن محمّد، حدّثنا محمّد بن هشام بن أبي خيرة، حدّثنا غندر، حدّثنا شعبة عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر [قال:] نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع (5) [10454] .
قال ابن عدي: هذا حديث عن شعبة باطل، لم نكتبه إلّا عنه.
قال: وحدّثنا أبو أحمد (6) قال: وحدّثنا الفضل، حدّثنا كثير الحذّاء، حدّثنا بقية، عن إسحاق بن عبد الرّحمن، عن مكحول، عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«لا نكاح إلّا بوليّ وإذا أنكح (7) المرأة وليّان، فالأول أحق بالنكاح» [10455] .
قال ابن عدي: وهذا حدّثناه غيره عن كثير، وليس فيه ولا نكاح إلّا بولي، زادنا فيه الأحدب.
(1) ما بين الرقمين استدرك على هامش ت.
(2) ما بين الرقمين سقط من ت.
(3) ترجمته في سير أعلام النبلاء 15/ 499.
(4) الخبر رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 17 ـ 18.
(5) القزع: هو أن يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة.
(6) الكامل لابن عدي 6/ 18.
(7) كذا بالأصل وت والمختصر، وفي ابن عدي: «وإذا نكح» .