الحسين، وأحمد بن محمود بن أحمد، قالا: أنا أبو بكر بن المقرئ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أبي الحسن ـ إمام جامع أصبهان، وهو أول من كتبت عنه الحديث سنة اثنتين وثلاثمائة ـ نا هنّاد بن السّريّ، نا أبو الأحوص، عن أشعث عن محمد بن عمير (1) ، قال: قال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين؛ أن يلبس الرجل الثوب الواحد فيشتمل به ويطرح جانبيه على منكبيه، أو يحتبي بالثوب الواحد؛ وأن يقول الرجل للرجل: انبذ إليّ ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلّبا أو يتراضيا؛ ويقول: دابّتي بدابّتك، من غير أن يتراضيا أو يقلّبا [1896] .
أخبرناه أبو عبد الله الخلّال، أنا أبو طاهر بن محمود، أنا أبو بكر بن المقرئ، نا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحسن ـ إملاء سنة اثنتين وثلاثمائة ـ نا هنّاد، نا أبو الأحوص، عن أشعث (2) ، عن محمد بن عمير قال: قال أبو هريرة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، أن يلبس الرجل الثّوب فيشتمل به، فيطرح حاشيته على منكبيه، أو يحتبي في الثوب الواحد؛ أو يقول الرجل للرجل: انبذ إليّ ثوبك وأنبذ إليك ثوبي من غير أن يقلّبا أو يتراضيا؛ ويقول دابّتي بدابّتك من غير أن يتراضيا أو يقلّبا [1897] .
قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة، عن عبد الرحيم بن أحمد البخاري ح.
وحدثنا خالي القاضي أبو المعالي محمد بن يحيى بن علي القرشي، نا نصر بن إبراهيم المقدسي، أنا عبد الرحيم بن أحمد، أنا عبد الغني بن سعيد الحافظ، قال: فمتّويه معجمة بنقطتين من فوقها قبل الواو.
وقرأت على أبي محمد السلمي عن أبي نصر بن ماكولا (3) قال: أما متّويه بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها وبعد الميم تاء فهو إبراهيم بن متويه أصبهاني، حدث عنه أبو شيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني.
(1) ضبطت بالتصغير عن تقريب التهذيب. ترجمته في تهذيب التهذيب 5/ 245 روى عن أبي هريرة في النهي عن لبستين وبيعتين.
(2) هو أشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوفي، ترجمته في تهذيب التهذيب 1/ 224.
(3) الإكمال لابن ماكولا 7/ 159.