خاله إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله بغير حق فقتل [دونه] (1) فهو شهيد» [1903] .
أنبأنا أبو علي الحداد ثم أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا يوسف بن الحسن بن محمد، قالا: أنا أبو نعيم الحافظ، أنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، نا أبو بشر يونس بن حبيب، نا أبو داود الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، عن سعيد بن زيد قال: أراد مروان أن يأخذ أرضه فأبى عليه وقال: إن أتوني قاتلتهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد» [1904] .
أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني، نا عبد العزيز بن أحمد، أنا أبو محمد بن أبي نصر، أنا أبو الميمون بن راشد، نا أبو زرعة، نا سعيد بن عفير، نا نافع بن يزيد، عن أبي عقيل أنه سمع سعيد بن المسيّب أنه كان هو قاعد وعروة بن الزبير وإبراهيم بن محمد بن طلحة، فقال سعيد بن المسيّب: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: صلاة الوسطى هي صلاة العصر، فمرّ بنا عبد الله بن عمر، فقال عروة: ارسلوا إلى ابن عمر فاسألوه، فأرسلنا إليه غلاما فسأله، فجاءنا الرسول فقال: هي صلاة الظهر، فشككنا في قول الغلام، فقمنا جميعا فسألناه فقال: هي الظهر، وهذا يدل على سماع إبراهيم من ابن عمر.
أخبرنا أبو العز أحمد بن عبيد الله بن كادش ـ فيما ناولني إياه، وقرأ عليّ إسناده وقال: أروه عني ـ أنا أبو علي محمد بن الحسن الجازري، أنا المعافا بن زكريا، نا محمد بن أبي الأزهر، نا الزّبير بن بكّار، قال: وحدثني محمد بن يحيى، حدثني عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزّهري قال (2) : لما ولي الحجّاج بن يوسف الحرمين بعد قتل عبد الله بن الزّبير استخصّ (3) إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله وقرّبه في المنزلة، فلم يزل على حالته عنده حتى خرج إلى
(1) زيادة عن مسند أحمد 2/ 194.
(2) سير أعلام النبلاء 4/ 563 العقد الفريد 2/ 78.
(3) في العقد الفريد: استخلص.