فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 25742

بكر محمد بن خريم، ثنا حميد بن زنجويه، نا أبو الأسود، نا ابن لهيعة، عن عياش بن عبّاس، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يغلب أهل المدي على مديهم، وأهل القفيز على قفيزهم، وأهل الإردب على إردبّهم، وأهل الدينار على دينارهم، وأهل الدرهم على درهمهم، ويرجع الناس على بلادهم» [460] .

قال أبو عبيد: فمعناه (1) ـ والله أعلم ـ أن هذا كائن، وأنه سيمنع بعد في آخر الزمان، فاسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرهم والقفيز، كما فعل عمر بأهل السواد فهو عندي الثبت.

وفي تأويل قول عمر أيضا حين وضع الخراج ووظّفه على أهله من العلم أنه جعله عاملا (2) عاما على كل من لزمته المساحة (3) وصارت الأرض في يده من رجل أو امرأة أو صبي أو مكاتب أو عبد فصاروا متساويين فيها لم يستثن أحد دون أحد، ومما يبين ذلك قول عمر في دهقانة نهر الملك (4) حين أسلمت، فقال: دعوها في أرضها يؤدى عنها الخراج، فأوجب عليها ما أوجب على الرجال.

وفي تأويل حديث عمر من العلم أيضا أنه إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار، والتي تصلح للغلة من العام والعامر (5) ، وعطل منها المساكن والدور التي هي منازلهم فلم يجعل عليهم فيها شيئا.

أخبرنا أبو القاسم بن الحصين، أنا أبو علي بن المذهب، أنا أبو بكر بن مالك، نا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، نا إسماعيل هو ابن عليّة عن الجريري (6) ح.

(1) يفهم من العبارة التالية أن أبا عبيد يفسر الحديث السابق، إنما هو تفسير للحديث الذي قبله «منعت العراق» وما جاء بعد الحديث مباشرة نقلا عن أبي عبيد، ليس في كتاب الأموال، إنما ذكره البيهقي في دلائله 6/ 329 نقلا عن أبي عبيدة، انظر الأموال ص 101 و 102.

(2) كذا بالأصل وخع وفي مختصر ابن منظور والأموال: شاملا.

(3) عن الأموال والمختصر، وبالأصل وخع: المشاحة.

(4) عن خع وبالأصل: «شهر» ونهر الملك: كورة واسعة ببغداد (ياقوت) .

(5) في مختصر ابن منظور: العامر والغامر.

(6) عن خع وبالأصل: الحريري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت