ينال (1) ، وآباء الحسن: علي بن عبد الكريم بن أحمد الكعكي، وعلي بن عبد العزيز بن الحسن السمّاك، وكافور بن عبد الله الليثي، وعلي بن عبد الرّحمن بن محمّد الطوسي، وأخوه أبو اليمن يحيى بن عبد الرّحمن الصوفيّان، وأبوا (2) القاسم: صدقة بن محمّد بن السياف، وعبيد الله بن علي بن عبيد الله المخزومي (3) ، وأبو عامر محمّد بن سعدون بن مرجّى، وأبو عبد الله محمّد بن الحسن بن هبة الله، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن نبهان، وأبو الفتح عبد الرّحمن بن محمّد بن مرزوق، وأبو حفص عمر بن ظفر بن أحمد، وأبو البقاء أحمد بن محمّد بن [عبد العزيز بن الشطرنجي، وأبو السعود المبارك بن خيرون بن عبد الملك بن خيرون، وأبو المظفّر محمّد بن أحمد بن محمّد بن] (4) الدّبّاس، وأبو منصور المبارك بن عثمان بن الحسين بن الشّوّاء ببغداد، و [أبو] (5) الرضا حيدر بن محمّد بن أبي زيد، وأبو سعد بندار بن محمّد بن علي بن مما القاضي ـ بأصبهان ـ قالوا: أنا مالك بن أحمد، قالوا: أنا أحمد بن محمّد بن موسى بن القاسم بن الصّلت، نا إبراهيم بن عبد الصّمد، نا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، قال: حدّثنا مالك ـ وفي حديث ابن الصّلت: عن مالك ـ بن أنس (6) عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمّد بن علي، عن أبيهما عن علي بن أبي طالب:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية [6671] .
أخبرنا (7) أبو سهل محمّد بن إبراهيم، أنا عبد الرّحمن بن أحمد بن الحسن، أنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس، نا أبو جعفر محمّد بن إبراهيم، نا أبو عبيد الله المخزومي، نا سفيان، عن الزهري قال: سمعت الحسن بن محمّد بن علي، وعبد الله بن محمّد بن علي ـ وكان الحسن أرضاهما ـ يحدّثان عن أبيهما عن علي أنه قال لابن عبّاس:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر [6672] .
(1) الأصل: «نبال» والصواب ما أثبت، انظر مشيخة ابن عساكر 94 / ب.
(2) الأصل: «وأبو القاسم» والمثبت عن المطبوعة. وانظر المشيخة 84 / أو 96 / أ.
(3) المطبوعة: المخرمي. ومثلها في مشيخة ابن عساكر ص 96 / أ.
(4) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وأضيف عن المطبوعة.
(5) ما بين معكوفتين زيادة لازمة عن المشيخة ص 59 / أ.
(6) موطأ مالك: في نكاح المتعة رقم 1140 ص 285.
(7) المطبوعة: أخبرناه.