السائل: إذا ضاق المسجد بأهله فهل يجوز الصلاة في مكان تابع للمسجد مع العلم إن طريقًا يقطع بينهما؟
الشيخ: للضرورة يجوز. أعد السؤال.
السائل: إذا ضاق المسجد بأهله، فهل تجوز الصلاة في مكان تابع للمسجد مع العلم إن طريقًا يقطع بينهما؟
الشيخ: يجوز للضرورة، ومن الضرورة أن يكون المسجد قد امتلأ بالمصلين أما إذا كان في المسجد ما يزال فراغا فلا يجوز الصلاة خارج المسجد، إلا بعد تشغيل وتملئة هذا الفراغ.