«ما قولكم في امرأة أعطت أحد أبنائها مالًا وقالت إذا أنا مت فأعطه أخواتك ولا تعطي منه إخوتك، وكان لها بيت فقالت أجروه وتصدقوا بمال الإيجار لروحي.؟»
السائل: عجوز توفت وكانت في حياتها تنفق على أولادها تعطيهم يعني إلا ولد من أولادها وبناتها وقالت للولد هذا وأعطته أمانة وقالت بعد ما أموت تعطي أخواتك وإخوتك لا لأنهم أخذوا هذا الشق الأول من السؤال، الشق الثاني تركت بيت والبيت قالت يؤجر البيت ودخله ينفق كصدقة على روحها ... .
الشيخ: خلفت غير البيت
السائل: البيت وشوية ذهب
الشيخ: الوصية إذا جاوزت الثلث فما زاد على الثلث يعود إلى الورثة الظاهر أنه هذه الدار يمكن هو المال كله الذي تركته فتكون وصيتها باطلة غير نافذة كذلك لما خصصت الولدين بتلك العطية بحجة أنة الأولاد الآخرين أخذوا هذه أيضًا لا تنفذ وهي وصية باطلة فإذا ماتت والمال في حوزتها فهو حق الورثة جميعًا
السائل: بارك الله فيك
سائل آخر: حتى لو كان على الصلاح أحد أولادها
الشيخ: الإرث لا يختص بالصالح الدين الطالح إنما هو حق يشمل جميع الورثة.