السائل: دفع الرشوة، كما تعلمت من الأشرطة لإبطال حق أو إحقاق باطل.
الشيخ: أحسنت!
السائل: فسئلت في بعض الأشرطة أن دفع الرشوة لعامل الجمارك
الشيخ: ايوه
السائل: أجبت لا يجوز
الشيخ: أي نعم
السائل: بأي قول نأخذ؟
الشيخ: ما في تناقض بين القولين؛ لأنه حينما تعطى الرشوة للجمارك فقد ينفضح أمره، وتصاب الدعوة الإسلامية بوخزة وبطعنة، ويقال أن هؤلاء المتدينين يفعلون كذا وكذا، فإعطاء الرشوة للوصول للحق لا يزال الحكم كما سمعت، فهو جائز وحرام على من يأخذ وليس حرامًا على من يعطي، لكن إذا كانت الرشوة في حالة يخشى أن تنكشف ففي هذه الحالة نقول لا يجوز.
السائل: جزاك الله خيرا