الشيخ: هنا فيه مقابلة فقط مقابلة المعروف بالمعروف و هذا غير مستنكر بما تعلمه من قوله عليه السلام كما في صحيح البخاري في قصة الجمل الذي كان النبي صل الله عليه و سلم إستقرضه من أعرابي فجاء يطالب به و كان جمله أظن ربعيا في الحديث فقالوا يا رسول الله لا نجد له مسنا قال (أعطوه فإن خيركم خيركم قضاء و أنا خيركم قضاء) و في قصة أخرى أعطى جملين بدل جمل واحد فهنا النفع الذي ليس فيه شرط و لو كان ماديا فهذا مسموح به شرعا هنا لا يوجد نفع مادي مقابل مائة مثلا مائة واحد أو مئة و خمسة فما أرى في المعاملة محذورا من هذا الباب
السائل: أستاذ هذا النفع نفع مشروط ... .
الشيخ: أنا أعرف أنا أعرف يا أخي لكن جوابنا كان نفع مشروط لكن ليس مقابل زيادة على المائة و لو بقرش واحد على كل حال نريد نسمع من الأستاذ شو عنده في هذه القضية الله أعلم
أبو مالك: في هذه الجمعيات بيصير أنا في ذهني الأن يعني الشرط هذا مضمن يعني شرط المسامحة مضمن بدون أن يعلن عنه و بدون أن يذكر هذا الشيء شبه إتفاق عليه فأعتقد بأن إضافة الشرط هو من باب التأكيد فقط لا أكثر و لا أقل
الشيخ: قد يكون من باب التأكيد بالنسبة للبعض لكن قد يكون من باب التحقيق بالنسبة للآخرين يعني مش ضروري نتصور كل إن جماعة في عندهم التسامح الظمني الذي بتتفضل فيه مش شرط يكون الجماعة فقد يكون من باب التأكيد و قد يكون من باب التحقيق نعم
السائل: هو في مثل هذه الحالة واحد مثلا جمعيعته ... ستة أشهر و خرج الرجل منها بعد ثلاثة أشهر هم يعني الحل الوحيد إنه ما دفع ثلاثة أشهر ثم يسقطون واحدا من العدد
الشيخ: أه
السائل: يعني لا يأخذون مال و لا يزيدون عليه إنما يأخذ ما دفع و ينصرف
أبو مالك: بس هذا يكون مدة محددة
السائل: مدة محددة العدد
أبو مالك: هى أحيانا تتكرر ما بيقولوا نعم تلقائيا يعني
الحلبي: فهو له بداية و نهاية
أبو ليلى: شيخ ذكرت مسألة الموت شيخنا واحد
الشيخ: هلا ذكرت يا أخي هلا ذكرت هذا يرد عليه فيما لو كان رجل حاضر بين إيدكم إلى آخره لكن انقطع عنكم سافر مرض مات هذا كله ذكرته أنفا