فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 7959

السائل: شيخنا بالنسبة للبنوك طبعا الآن في بيت التمويل وفي البنك الإسلامي , طبعا هناك في ناس يفتوا بالنسبة لموضوع بيع الأجل , وخاصة عندنا في الكويت , خاصة في بيت التمويل ويحتجون أن لابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قول في هذه المسألة بالنسبة للفرس.

الشيخ: بالنسبة لماذا؟.

السائل: بالنسبة للفرس يعني إذا كان عندك فرس يجوز لك أن تبيعه بمائة دينار حاضرا وبمائة وسبعون مثلا لأجل تقسيط؛ فهذا القول لا نعلم هل هو صحيح بالنسبة لقول شيخ الإسلام , قال ذلك شيخ الإسلام يعني؟.

الشيخ: لا، شيخ الإسلام يقول بجواز هذا؛ لكن ذكرك الفرس ما هو مقصود بذاته , كمثل يعني.

السائل: كمثل نعم.

الشيخ: أينعم، المسألة أولا: يجب أن تعلموا أنها مسألة خلافية من عهد التابعين، أي أخذ الزيادة مقابل الأجل، مسألة فيها خلاف منذ القديم , منهم من يجيزه ومنهم من يمنعه؛ ونحن مع هؤلاء المانعين وذلك لسببين اثنين:

السبب الأول: وهو الأصل في الموضوع أن هناك أحاديث تنهي عن بيعتين في بيعة، وتنهي عن بيع وسلف، وحديث آخر أوضح من كل ما جاء في هذا الباب وهو قوله عليه السلام: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) الأحاديث الأولى نهى عن بيعتين في بيعة، جاء تفسيره من أحد رواة الحديث وهو سماك بن حرب , قيل له:"ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة"بيعتين في بيعة أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا , وبكذا وكذا أي زيادة نسيئة؛ فقد صح أن الرسول عليه السلام نهى عن أن تباع حاجة واحدة بسعرين مختلفين، الاختلاف جاء بسبب الدين، النسيئة , ثم اختلف العلماء ما هو علة هذا النهي، الذين يذهبون إلى جواز بيع التقسيط يقولون النهي هو لجهالة الثمن , لأن البائع عرض ثمنين، ثمن النقد وثمن الأجل، النهي هو بسبب جهالة الثمن؛ وهذا التأويل مردود بدليلين اثنين:

الدليل الأول وهو الأهم: أنه معارض للتعليل المنصوص في الحديث الأخير: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) فإذا العلة الشرعية هي علة ربوية وليست علة جهالة الثمن، هذا هو السبب الأول.

السبب الثاني: أن الواقع يشهد بأن هذا التعليل باطل؛ لأن الشاري والبائع حين ينفصل أحدهما عن الآخر خاصة في هذا الزمن الذي نظم بيع الأجل بما يسمونه اليوم بالكمبيالات , فلا ينفصل أحدهما عن الآخر إلا وقد تحدد أحد الثمنين؛ فأين الجهالة التي يدعونها؟! ما في جهالة في الموضوع أبدا؛ ولذلك بنوا على هذا التعليل المنقوض من الناحيتين الشرعية والنظرية الواقعية , بنوا على ذلك صورة شكلية يعني ممقوتة جدا؛ لأنها تشبه حيل اليهود، يقولون للشاري أنت لما بدك تشتري بالتقسيط لا تروح عند التاجر مثلا بياع السيارات وتقول له: كم ثمن هذه السيارة نقدا وكم بالتقسيط.؟ لأنه هيك تقع من مخالفة الحديث في الظاهر؛ لكن قل له كم هذه السيارة بالتقسيط، هنا ما في ثمنين هكذا زعموا؛ ليس فيه ثمنين فجاز؛ طيب لو أن واحدا وجد هذا السعر غاليا , ورجع يقول: يا أخي كم أنت تبيع بالنقد؟ هذا لف ودوران خاصة إذا تذكرنا قول الرسول عليه السلام: (فله أوكسهما) أي أنقصهما ثمنا (أو الربا) وهذه الزيادة، هذا شيء.

شيء ثالث في الموضوع وهو قوي جدا: فيما إذا تجرد الإنسان عن العادات والفتاوى التي تصدر من بعض أهل العلم، شو الفرق بين إنسان يأتي عند الغني، غني ما , وما نقول البنك لأنه راح تفهموا البنك بصورة أتوماتيكية , فيأتي رجل ما عنده ثمن السيارة عند غني يقول له: من فضلك أنا أريد أن أشتري سيارة وأنا بحاجة إليها , وثمنها مثلا أربعة آلاف دينار. فأقرضني إياها , وأنا بعطيك يعني مكافأة لك مئة دينار، لا هذا ربا هذا حرام هذا ما يجوز، بس أنا مضطر يا أخي الله يرضى عليك، يقول: أنت روح اشتري السيارة التي بدك إياها وأنا أدفع لك ثمنها , بس ادفع لي بدل أربعة آلاف أربعة آلاف وخمسمائة , هذا جاز؛ طيب ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الأخرى.؟ لف ودوران، يعني حط البيع وسيلة لأكل الربا , مباشرة قال له: لا , ما يجوز هذا تأخذ مني أربعة آلاف وتعطيني إياهم أربعة ألاف ومائة , هذا ربا؛ لكن روح اشتري السيارة وأنا أدفع لك ثمنها وتعطيني أربعة آلاف وخمسمائة , نفس القضية سوى أنها اختلفت الشكلية. ونحن نعلم (( اصبر وما صبرك إلا بالله ) ).

السائل: ... .

الشيخ: ونحن نعلم من قواعد الشريعة أن الشارع الحكيم ما ينظر إلى الشكل ينظر إلى المضمون كما يقولون اليوم يعني الغاية، والأمور بمقاصدها، هذه عبارة أصولية؛ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه بالقرآن الكريم قصة اليهود , وتحريم الشارع الحكيم عليهم الصيد يوم السبت، وكيف عوضوا ما فاتهم من الصيد ليس بالصيد وإنما بسد أبواب الخلجان، هذا احتيال لف ودوران، صحيح هؤلاء ما اصطادوا يوم السبت لكن تعاطوا وسيلة ليعوضهم ما فاتهم من الصيد يوم تحريم الصيد وهو يوم السبت.

وزاد الرسول بيانا بحديثه عليه السلام حيلة أخرى لليهود لكي يزداد المؤمنون بصيرة بحيل اليهود فلا يقعون في مثلها، فقال عليه الصلاة والسلام: (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها) أي: ذوبوها (ثم باعوها وأكلوا أثمانها , وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) إذا هؤلاء اليهود حرمت عليهم الشحوم فما صبروا على الحكم الإلهي , علما بأنه حكم عادل لاشك ولا ريب يليق بهؤلاء الغلاظ القلوب , الذين كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، فعاقبهم الله عز وجل بمثل هذه العقوبة كما قال الله عز وجل: (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) )من هذه الطيبات الشحوم، فما صبروا على هذا الحكم الإلهي العادل , فأخذوا الشحوم وضعوها في القدور , وأوقدوا النار من تحتها فتغير شكل الشحم صار سائلا , ثم أخذ في جموده شكلا غير الشكل الطبيعي , لكن هو شحم شحم لا يزال؛ لكن إيش؟ الشكل اختلف.

ولذلك أنا أقول في هيك مناسبة: تغيير شكل من أجل الأكل؛ يعني أكل الحرام بتغير الشكليات هذه، إذا نحن أمام شكلية آنفا يحتاج من الغني قرضا ويقول: أعطيك مثلا إكرامية أو اسم ما يسميه ربا ولا يسميه فائدة حتى بلغة العصر الحاضر، يقول: لا , هذا حرام وما يجوز؛ لكن يروح إلى آخر القصة كما عرفتم , ما في فرق بين هذه وتلك إلا خلاف أيش؟ الشكل تماما.

كذلك نعلم أن الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج بإذن الولي وشاهدي عدل , لكنه حرام نكاح التحليل , وقال عليه السلام: (لعن الله المحلل والمحلل له) نكاح التحليل ما صورته؟ هو النكاح المباح، إذن الولي موجود، شاهدين موجود؛ لكن الزوجين على ماذا اتفقا؟ على التحليل، أي أن هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا باتا لا رجعة له إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره , فهو يستعير زوجا كما سماه الرسول عليه السلام بالتيس المستعار، فيتفق هو وإياه بأن يدخل عليها ثم يخلي سبيلها من أجل هي تعود إليه؛ فشروط النكاح هنا توفرت , وهي إذن الولي، رضى الزوجين، وشهود الشاهدين ... إلى آخره؛ لكن هذه شكلية؛ فالشارع الحكيم نظر إلى الغاية من هذا العقد ومن هذا النكاح، ما هي الغاية؟ تحليل ما حرم الله: (( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) )مش تيسا مستعارا؛ (( زوجا غيره ) )يعني زوجا شرعيا كما قال تعالى: (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها ) ), (( وجعل بينكم مودة ورحمة ) )هذا الزوج لا يكون كذلك أبدا، هذا الزوج كالتيس ينزوا عليها ويقضي وطره منها , ثم يخلي سبيلها لتحل لأيش؟ للزوج الأول , (لعن الله المحلل والمحلل له) لماذا؟ لأنهم احتالوا على استحلال ما حرم الله؛ إذا هذه لف ودوران , تأخذ ربا مباشرة مقابل القرض هذا حرام، لكن باللف والدوران هذا حلال؛ هذا هو صنيع اليهود؛ فإذا عرفت هذا فبإمكانك أن تعرف أحكام بعض البنوك أو كل البنوك ما أدري.

السائل: هذا بالنسبة للبنوك , السؤال الثاني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث ... يقولوا في مثل هذا التمويل: ما هي السيارة يلي بدك إياها جيبها نحن نشتريها , وما علنا فيك إذا لا تريدها خلاص نحن اشتريناها، ونبيعك إياها بالأقساط , ونأخذ سبعة في المئة لكل سنة , وأربعة عشر لكلل سنتين , وكل ما تزيد نزيد القسط؛ وهذه طريقتهم , فيعني بينوا لنا الحكم فيهم.؟

الشيخ: هذه الصورة ما أخذ الجواب مما مضى؟.

السائل: أخذت أنا , بس قصدي أنهم يقولوا نحن اشتريناها تملكناها ما علينا فيك.

الشيخ: معليش يا أخي يروح عند الوكالة ما نريد مثالا أنه البنك يشتريها وإلى آخره، وكالة شركة سيارة من السيارات، يروح بده يشتري شيء، يقول له هذه نقدا بكذا وتقسيطا بكذا؛ شو الفرق بين هذا وهذا؟ شو الفرق بين ما تفعله الشركات وما يفعله البنك الذي تشير إليه؟.

السائل: هم يقولوا اشتريناها لنا ونريد أن نربح بها، أنا اشتريت سيارة ...

الشيخ: يا أخي وصاحب الشركة اشترى السيارات من أجل ماذا؟.

سائل آخر: من أجل أن يربح فيها.

السائل: من أجل أن يبيعها على الأقساط قصدي , أنا ما أتكلم على الأقساط الآن.

الشيخ: يا حبيبي سين وجيم، أنت تقول هذا البنك اشتراها من أجل أن يربحوا بها، والشركات اشتروها من أجل يخسروا بها؟.

السائل: من أجل أن يربحوا.

الشيخ: إذا ما الفرق بين الشركة والبنك؟ هذا اشترى البنك اشترى، من أجل يربح , والشركة اشترت من أجل أن تربح؛ فالتقوا في الغاية وهي الربح، والتقوا في المخالفة وهي أن يأخذوا زيادة مقابل التقسيط؛ لكن جاء في كلامك شيء، ربما الشركات نفسها تقوم بهذه المعاملة , حتى البنك الإسلامي هنا يقوم بهذه المعاملة؛ أحد إخواننا أراد أن يستجلب آلة من أوروبا , فذهب إلى البنك الإسلامي قالوا له: هذه تكلف كذا وبدنا ربح كذا إلى نصف سنة، قال: أنا ما أستطيع أن أدفع إلى نصف سنة فأنا أريد أن أتفق معكم إلى سنة؛ فزادوا عليه في الربح؛ أليس هذا هو الربا يا جماعة؟

الطلاب: ربا.

الشيخ: طيب ما بدها سؤال القضية.

السائل: نرجع للسؤال الثاني , بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ...

سائل آخر: يقول يدفع سبعة بالمئة في السنة الأولى , وأربعة عشر في السنة الثانية كونه ربا ...

الشيخ: ربا إيش.؟ النسيئة. تفضل.

السائل: بالنسبة للأقساط والكاش، هم لهم تأويل في هذه المسألة يقولون الأصل، الأصل أن الأقساط أربعة آلاف أقساط هذا الأصل.

الشيخ: من وضع الأصل؟.

السائل: هم الشركة.

الشيخ: هم من أجل إيش؟.

السائل: هذا تأويليهم يعني.

الشيخ: عارف يا أخي , لكن من شان إيش قالوا الأصل هكذا، وما الذي يفيدهم؟ الأصل التقسيط أليس كذلك عندهم.؟ طيب واحد يقول له: أنا بدي أدفع كاش نقدا , ماذا يقولون له؟ يخفضوا له أم لا؟.

السائل: يخفضوا له نعم.

الشيخ: فإذا مثل ما يقولوا: كل الدروب تؤدي على الطاحون، سواء قالوا أن الأصل نقدا , أو قالوا الأصل نسيئة، المهم أنهم يأخذون مقابل هذا الأصل زيادة على النقد، هذه الزيادة هي الربا كما قال عليه السلام: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) .

السائل: هم يحولوا نظام البيعتين ويقولوا في بيعة واحدة أصلا.

السائل: هذا سبق الكلام بارك الله فيك، سبق الكلام وقلت آنفا أنه بعض أولئك الناس الذين قالوا إن سبب النهي هو جهالة الثمن، شو يقولوا للشاري؟ أنت إذا بدك تشتري روح قول لهم كم هذا بالتقسيط , ولا تفتح سيرة أيش؟ النقد، نحن ذكرنا هذا , فلذلك هذه كلها أخي عبارة عن لعب لاستحلال ما حرم الله عز وجل.

من هذا اللعب يقولوا الأصل أن نبيع كاش، هل هذا الكلام نابع من قلوبهم؟ لو سألت هؤلاء الذين لم يضعوا هذا الأصل , أو نقول بعبارة أوضح لم يوحي الشيطان إليهم بعد أن الأصل في بيعهم هو التقسيط، لو سألتهم ليش يا أخي أنتم تأخذون زيادة مقابل التقسيط؟ يقولوا لك: نحن عم نعطل أموالنا؛ تعرفون هذا الكلام أم خافي؟.

السائل: معروف.

الشيخ: معروف جدا , فإذا نحن مقابل تعطلينا لأموالنا نأخذ زيادة مقابل التقسيط، تعرف هذا أنت أم لا؟.

السائل: نعم معروف هذا الشيء.

الشيخ: أقول الناس الذين يبيعون بيعتين في بيعة , إذا قيل لهم: لماذا تأخذون زيادة مقابل التقسيط، يقولوا: لأن أموالنا تتوزع وتذهب بسبب بيعنا بالتقسيط، فنحن نريد أن نعوض هذا التعطيل لأموالنا يلي هو رؤوس أموالنا , بهذه الزيادة القليلة التي نأخذها مقابل التقسيط؛ تعرف هذه الفلسفة التي يقولونها؟.

الطالب: أنا شخصيا ما سمعت.

الشيخ: كيف ما تعرفها.؟ الآن لو سألك سائل لماذا هؤلاء يبيعون بسعرين ما تعرف لماذا؟.

السائل: قلت لك هذا التأويل الذي سمعته ...

الشيخ: لا , ليس بحثي عن الناحية الشرعية , بحثي عن الناحية الواقعية , يعني هذا التاجر لماذا يبيع بالتقسيط بزيادة عن النقد، ليس السؤال شرعي، السؤال تجاري اقتصادي , لماذا يبيع التاجر السيارات أو الرادات أو الثلاجات أو إلى آخره , بزيادة في الثمن مقابل التقسيط؟.

السائل: يقولون إغراءات.

الشيخ: إغراءات , هذه سبقتهم في هذا ... أنا أسألك سؤالا الآن , وهذا قلته مرارا وتكرارا لكن ما سمعت هذا الجواب، إذا كان عندك تاجرين لسيارة من وكالة واحدة , واحد يبيع بسعر واحد نقدا وتقسيطا، والآخر يبيع بسعرين سعر التقسيط أغلى من سعر النقد , أيهما فيه إغراء أكثر؟.

السائل: لا شك الأول.

الشيخ: فأنت كيف قلبت القضية؟.

السائل: لأن الأول قليل ...

الشيخ: كيف قلبت القضية جعلت الذي يبيع بالتقسيط إغراء , بينما الذي يبيع بسعر النقد هو الإغراء.

السائل: شيخ كثير من الناس يتصعبون من الشراء نقد.

الشيخ: لم تفهم علي الظاهر، أنا التاجر شايف , وهذا صاحبي تاجر ثاني , هذا عنده نفس البضاعة التي عندي , هو ببيع للناس جميعا بالسعر الذي أنا ببيعه نقدا، ببيع بالنقد والتقسيط لجميع الناس بالسعر تبعي , سعر النقد؛ أما أنا فأبيع بسعر التقسيط أغلى من سعر النقد، الزبائن يأتوا لعندي أم يروحوا لعنده؟.

الطسائل: لعنده.

الشيخ: طيب , فشوا دخل هذا في قضية أنه لا يستطيع، هم لماذا يروحوا لعنده؟ لأنهم ما يستطيعوا هؤلاء الفقراء والمساكين , ما يستطيعوا يشتروا بالسعر تبعي الذي هو زيادة فيروحوا لعنده ركض.

سائل آخر: عند أبو ليلى يروحوا.

اشيخ: فبارك الله فيك لا تقل هذا من أجل إغراء , وإنما من أجل إشباع الطمع الذي قام في نفوس التجار , وهم في الحقيقة لو كانوا يعلمون، كانوا يعملون بما ضربت مثلا آنفا , يعني يبيعون بسعر واحد وبسعر التقسيط.

وأنا بلغني أن هناك تاجر كبير للسيارات عندكم في الكويت , لما بلغه أنه لا يجوز أن يبيع بسعرين رفع سعر النقد وسواه مع سعر التقسيط , فهو كان يظلم نصف الشعب صار الآن يظلم كل الشعب، سواء الذي يشتري نقدا أو يشتري تقسيط. نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت