السائل: في حديث (لكل سهو سجدتان) ، قد ينسى المصلي بعض صور الصلاة
الشيخ: بعض السنن
السائل: بعض السنن، نعم هل هذا المقصود؟
الشيخ: هذا من المقصود.
السائل: من المقصود إذن لكل سهو على الإطلاق.
الشيخ: هو كما قال عليه السلام.
السائل: النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث عاتب صاحبه لما لم يذكره آية
الشيخ: نعم
السائل: نسيها.
الشيخ: أي نعم.
السائل: لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد سجود السهو.
الشيخ: أي نعم
السائل: أي نعم يا شيخ
الشيخ: الجواب من ناحيتين الناحية الأولى، قاعدة يدندن حولها ابن حزم كثيرا، وهي قاعدة مهمة جدا، يؤخذ دائما من الشرع الزائد فالزائد، فهنا عندك الحديث الثاني، هذا على البراءة الأصلية، يعني على الإباحة هنا (لكل سهو سجدتان) تشريع جديد، فيؤخذ بالجديد ويترك القديم، الجواب الثاني، (لكل سهو سجدتان) إلا ما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسجد له، أو ليس ضروريا يكون فعل، قد يكون قول والقول أقوى، مثاله حديث المغيرة بن شعبة، أن الرسول عليه السلام نسي يوما التشهد الأوسط، فقام فسبحوا له، ولم يعد بعد السلام، قال (إذا سها أحدكم فقام إلى الركعة الثالثة فإن استتم قائما فلا يرجع، ويسجد سجدتين السهو، وإذا لم يستتم قائما، يعود إلى التشهد ولا سجود عليه) إذن هذا مثال صالح لما أنت تدندن حوله لكن نحن نقول هذا يستثنى من الحديث (لكل سهو سجدتان) ، فما سوى ذلك وأمثاله، (لكل سهو سجدتان) فما سوى ذلك وأمثاله، (لكل سهو سجدتان) أي، يبقى الحديث على عمومه إلا ما استثني كذلك.
السائل: هل نقول من الاستحباب أن يسجد ... .
الشيخ: الحكم هو هو، يعني لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأحكام التي جاءت مطلقة أو جاءت منصوصة في الفريضة، فحكم النافلة أيضا كالفريضة إلا ما استثني، يعني مثلا الجلوس في النافلة الأصل أنه لا يجوز، لكن جاء التنصيص أنه في النافلة يجوز الجلوس، لكن يكون له نصف الثواب.
السائل: من الإحسان في الذبح للبهيمة، أن لا تذبح أمام
الشيخ: الأخرى
السائل: الأخرى و النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح ثلاث وستين، إذن كان كل منها لا تنظر إلى الأخرى أو لا تدري عن الأخرى، أليس كذلك؟
الشيخ: ينبغي أن يكون كذلك.
السائل: ينبغي أن يكون هذا المفهوم
الشيخ: أي نعم