فهرس الكتاب

الصفحة 1334 من 7959

«شخصان اشتركا في تجارة: أحدهما بدفع المال والآخر يسعى ببدنه في أمرها فسرقت عربة لحمل السلع عليها فمن الذي عليه الضمان.؟»

أسئلة عبر الهاتف

علي الحلبي: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام

علي الحلبي: كيف حال أستاذنا

الشيخ: الحمد لله

علي الحلبي: ان شاء الله تكونا أحسن شيخنا في مجال أسأل سؤالا

الشيخ: ... تفضل

علي الحلبي: أستاذي في اثنين أخوة، يعني من إخواننا متشاركين في بسطة كتب، يعني واضعين كتب على باب المسجد فواحد منه الجهد والآخر منه المال يعني ثمن هذه الكتب، فيوجد عرباية وضعها صاحب المال، على أساس ينقلوا بها الكتب وإرجاعها فهذه الكتب دائمًا تكون موجودة على باب المسجد مع العرباية، فدخل هذا الأخ صاحب الجهد، دخل المسجد ليصلي فلما خرج وجد العرباية رايحة.

الشيخ: مع الكتب؟

الحلبي: لا، الكتب موجودة، لكن العرباية رايحة مسروقة فمن يغرمها.

الشيخ: أيوا من يغرمها، المسألة تحتاج إلى استقراء إذا كان صاحب الجهد في تركه العرباية هكذا فلتانة يعتبر متساهلًا فهو يغرمها، وإلا فالشريكان.

الحلبي: الشريكان حتى ولو كان بالجهد يعني.

الشيخ: هو هذا لأن الخسارة أيوا الآن تنبهت، إذًا نقول الشطر الأول من الكلام سليم، صاحب الجهد إذًا لم يعتبر متساهلًا مهملًا، فالغرم يلحق صاحب المال.

الحلبي: إذا اعتبر متساهلًا؟

الشيخ: إذا لم يعتبر.

الحلبي: إذا لم يعتبر، أينعم.

الشيخ: والعكس بالعكس.

الحلبي: والعكس بالعكس، لكن ما في صورة ثالثة شيخنا يتقاسمون الخسارة.

الشيخ: هذا الذي قلته أولًا لكن بدا لي أن الخسارة دائمًا تلحق رأس المال، وبتلحق الجهد فالجهد ما يدفع مال، يخسر الجهد، لكن الخسارة المادية بتلحق صاحب المال.

الحلبي: نعم، نعم هذا إذا لم يوجد التساهل في الصورة هذه، وجزاك الله خير شيخنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت