السائل: .. ثمن الزكاة زكاة أموالنا هل يجوز إعطاء الثمن للمجاهدين من الأفغان؟
الشيخ: إيش قلت الثُمن؟.
السائل: نعم.
الشيخ: لماذا خصصت الثمن؟ لماذا ما قلت الزكاة كلها -مثلًا- هل هناك شيء مقصود او؟
السائل: لأنه جاءت الزكاة مقسمة إلى ثمان أجزاء، فهناك من قال نقسمها إلى أجزاء على اقل تقدير ولكن أقل ما يقسم الثُمن؟.
الشيخ: ما فيش تحديد، هذا هو يجوز مطلقًا عندنا، لكن هذا التحديد إنما ينسجم أو هو نابع من الذين يقولون: يجب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية، ولا يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وهذا لا دليل عليه، فيجوز إذا بدون هذا التضييق أو هذا التقسيم.
السائل: ...
الشيخ: الملزم أن تخرج الزكاة إلى مصرف من هذه المصارف الثمانية، فأنت مخيّر، نعم.
السائل: نقل عنكم أنكم توجبون الزكاة للمجاهدين فأقل جزء منها الثمن حتى نخرج من الوجوب.
الشيخ: لا لا، أنا أقول يعني تجب الزكاة بمعنى أنهم أهلٌ للزكاة، ما دام أنهم يجاهدون في سبيل اللهِ، لكن ما أعني أنه مثلًا عندك فقير تعرفه فقيرًا، وأنه لا يجوز لك أن تعطي هذا الفقير وإنما تصرف زكاتك كلها إلى المجاهدين، ما أعني هذا.