فهرس الكتاب
السائل: نعم ما حكم فيمن عادته الحلف بالطّلاق و هو لا ينوي الطّلاق عند الحلف.
الشيخ: يمين , عليه كفّارة يمين.
السائل: عليه كفّارة يمين.
الشيخ: أي نعم.
السائل: لكن اعتاد يا فضيلة الشّيخ على هذا اليمين اعتاده عادة.
الشيخ: عليه كفّارة يمين.
السائل: عليه كفّارة يمين , لا يقع عليه الطّلاق؟
الشيخ: لا يقع.
السائل: جزاكم الله خيرا.
الشيخ: و إيّاك.
السائل: السّلام عليكم.
الشيخ: و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته.
السائل: السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
الشيخ: نعم.