فهرس الكتاب

الصفحة 4165 من 7959

السائل: نعم ما حكم فيمن عادته الحلف بالطّلاق و هو لا ينوي الطّلاق عند الحلف.

الشيخ: يمين , عليه كفّارة يمين.

السائل: عليه كفّارة يمين.

الشيخ: أي نعم.

السائل: لكن اعتاد يا فضيلة الشّيخ على هذا اليمين اعتاده عادة.

الشيخ: عليه كفّارة يمين.

السائل: عليه كفّارة يمين , لا يقع عليه الطّلاق؟

الشيخ: لا يقع.

السائل: جزاكم الله خيرا.

الشيخ: و إيّاك.

السائل: السّلام عليكم.

الشيخ: و عليكم السّلام و رحمة الله و بركاته.

السائل: السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

الشيخ: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت