السائل: ما نفس الشيء.
الشيخ: لا، ليس نفس الشيء ولازم يا أبا عبد الله تكون غير متسرع في إصدار الفتاوى لأنه أنت ولا شك معي، إنه أنا الآن جالس على الكرسي، أو مضطجع على السرير، ما اسمي أنا مررت أمام إنسان يصلي أمامي، أنا ما اسمي مررت أنا صحيح أمامه، لكن أنا ما مررت أمامه، وأنا رايح أصور لك الآن، صورة وهي أنا أصلي جاء هذا الشخص يريد يمر أمامي وجاء لهنا فأنا عملت له هكذا غمزة بسيطة لطيفة رجع للوراء، هل تقول إنه مر أمامي؟
السائل: لا.
الشيخ: ها، متى يكون صار مر أمامي؟
السائل: لما يقطع الطريق.
الشيخ: آه، فالسيدة عائشة ما عملت شيء من هذا صح؟
السائل: صح.
الشيخ: بارك الله فيك.
السائل: طيب سؤال معليش سيدي.
الشيخ: تفضل.
السائل: صلينا إحدى الصلوات الرباعية في آخر ركعة الإمام يعني في الركعة الرابعة يريد يقوم للركعة الخامسة طبعًا، قام لحاله، والذين وراءه قالوا سبحان الله وظل واقفا وما جلس، ففي منهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معه
الشيخ: أي نعم
السائل: فمن صلاته صحيحة الذين وقفوا معه والا الذين ظلوا جالسين؟
الشيخ: هذه المسألة لها جانبان: جانب يتعلق بالإمام وجانب يتعلق بالمؤتمين وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه، وأنا أتحدث عنه أولًا، ثم أنني على الجانب الأول المتعلق بالإمام، لو أنت ما سألت عنه، لكن نحن نسأل عنه؛ لأنه بصلاح أمامنا فيهمنا نسأل عنه -يضحك الشيخ رحمه الله - فالمهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطأوا، والذين شاركوا الإمام في خطئه أصابوا، وهذا من عجائب المسائل الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا، ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطأوا، والذين قاموا مع الإمام، ووافقوه على خطئه أصابوا، لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولًا يقول (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين) -ويرحمك الله - فيجب بنص هذا الحديث يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام، ولو أسقط ركنًا، وهو القيام، حيث قال في آخر الحديث، (وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين) ، معناه أقعدوا معه ولا تقوموا وهو جالس لماذا؟ لما ذكره في أول الحديث (إنما جعل الإمام ليؤتم به) هذا نص الحديث، وفهمه لأن هذا الإمام الجالس معذور فلكونه جلس معذورًا ولم يجلس رغم استطاعته القيام، لو أنه جلس وهو مستطيع القيام لا يتابع ولا كرامه، وإنما لأن المسلم عادةً، بخاصة لما يكون إمام، المفروض فيه، المفروض فيه، وقد لا يكون الأمر كذلك، أن يكون أعلم الحاضرين أقرأ الحاضرين، أتقى الحاضرين إلى آخره، فالمفروض فيه أن لا يجلس إلا مضطرًا، مكرهًا لمرض لوجع، إلى آخره، إذًا، أيها الأصحاء المقتدون به، تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه، صلوا جلوسًا أجمعين، هكذا قال عليه السلام، نرجع لموضعنا الأساسي. قام الإمام إلى الركعة الرابعة
السائل: الخامسة
الشيخ: الخامسة عفوا، ولا شك أنه في قيامه هذا معذور، إما أنه ساهي وإما أنه مخطئ أو أي شيء، أي لا يفعله زيادة في الشرع، فحينئذ يجب على المقتدين به شيئان اثنان الشيء الأول لعلك ذكرته، إنهم قالوا له سبحان الله، لكن هو إما ما سمع أو سمع وما اقتنع إلى آخره من الأسباب، وتم قائمًا، عليهم أن يتابعوه لأن الرسول يقول رواية أخرى (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه .. ) (فلا تختلفوا عليه) فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسين أو مثل ما قلت حضرتك، ناس قاموا معه، وناس تخلفوا عنه، فهذا الإمام يجب أن يتابع بحكم هذا الحديث أولًا، وبحكم أن الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانيًا، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمسًا صلوا معه خمسًا، فلما سلم عليه السلام قالوا له يا رسول الله، أزيدت الصلاة؟ قال: لا، قالوا صليت خمسًا، فسجد سجدتي السهو وقال عليه السلام) ايش
السائل: (إنما أنا بشر)
الشيخ: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني) ، نسي عليه السلام وصلى خمسًا، ومن حكمة هذا النسيان جواب هذا السؤال، أرأيت يا أبا عبد الله.
السائل: نعم ... .
الشيخ: هذا هو
السائل: الله يجزيك خير.
سائل آخر: في نفس المسألة هذا الإمام الذي سبح له ألا يقال إن المأموم لا يتابعه لأنه أتى من الصلاة أو أتى في الصلاة ما ليس منها، إلا يقال ذلك؟
الشيخ: لا يقال إنما يقال ما قلته آنفًا.
السائل: يعني هم سبحوا له ولم ..
الشيخ: يعني الآن نريد نرجع للإمام، ما قلنا نحن في قضيتين هنا، هو سأل عن إحداهما، قلنا له نبدأ بالجواب عنها، القضية الثانية فإنها تتعلق بالأمام هذا الإمام حينما قيل له سبحان الله، أشرت أنا آنفًا أنه ما يسمع أو سمع لكن لم اقتنع وإلى آخره من أسباب الآن نفصل الكلام، نقول هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين، وفي احتمال أنه ما فهم عليهم، ما زال هو ناسي، ظان أن هذه الخامسة في رأي المقتدين هي الرابعة عنده، ولذلك لم يرجع معذور هو يا أستاذ وإلا لا؟
السائل: هذا الإمام معذور.
الشيخ: معذور، ويمكن أن يقع هذا
السائل: نعم هذا وارد
السائل: ... .
الشيخ: جائيك في الكلام انت سؤالك خلاص أنا قلت لك أنت سألت عن جانب وتركت الجانب الثاني هذا الجانب الثاني لي أينعم، فهذا يمكن يكون هو كما قلنا آنفًا إنه لا يزال في سهوه، ممكن هذا أن يكون المقتدون لو كشف لهم الغطاء، وعرفوا كما يزعمون، بأن هذا الإمام ما رجع، لأنه هو مازال عن سهو هي الرابعة التي هو فيها يتابعونه أم يخالفونه؟
السائل: يتابعوه.
الشيخ: نعم، يتابعونه ولما كان لا وسيلة لاكتشاف ما في نفسه من الوهم فيفترض في المسلم حسن الظن، صح؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب هذا الاحتمال الأول أنه الرجل لما سبح له، ما فهم إيش هذا التسبيح، يظن أنه هو في الركعة الرابعة، إذًا على الجماعة أن يتابعوه لأنه أمامهم، محتمل وهذا يقع وسئلنا كثيرًا محتمل إنه هو تذكر إنه فعلًا هذه الركعة الخامسة لكن هو لعلمه، أو لشبه علمه، أو لجهله، ظن أنه لا يجوز الرجوع بعد أن قام متلبسًا بالركن وهو القيام هذا أيضًا كالأول، أي إنه معذور، المهم أنه هو ما عينك كنت عينك، هي أنتم تقولون بلسان حالكم منبهين بلسان قالكم سبحان أنه هذه الركعة الخامسة ما هكذا نكاية فيهم، لكن هو لسبب أو آخر مضى فيما هو فيه ظانًا، أن هذه الركعة الرابعة، أو ظن أنه لا يجوز له، أن يعود إلى التشهد فهو على كل حال، معذور ما فعل ما فعل، نكاية بالشرع أنه الله فرض أربعة، أنا أريد أجعلها خامسة، هذا لا يتصور في المسلم، لذلك ينبغي أن يتابع لكن الصواب أن هذا الإمام الذي سهى فقام من الرابعة إلى الخامسة، في الصلاة الرباعية أنه إذا ذكر فتذكر أن يعود فورًا إلى التشهد وأن يسجد سجدتي السهو، قبل السلام أو بعد السلام كل ذلك جائز في السنة.
السائل: إذا تبين له وأتم الصلاة على علم، تبين له أنها الخامسة ثم أتمها؟
الشيخ: أرجوك تريد تضطرني أعيد الكلام السابق.
السائل: فقط هذه.
الشيخ: معليش، معليش لكن هل تتصور أن هذا يفعل هذا حكر؟ ستقول لا أنت الآن
الشيخ: يفعل هذا ايش؟
الشيخ: جكر يعني نكاية
سائل آخر: عامدا متعمدا
الشيخ: نكاية
السائل: هو يفعل ذلك لجهله.
الشيخ: أنا أجبت عن ذلك بارك الله فيك.
السائل: ... الجهل هنا يسعه جهله
الشيخ: ... لا يسع ولا غيره هنا لكن المهم هذا الذي وقع
سائل آخر: شيخ في مسألة حديثية
الشيخ: اسمح لي اذا خلص الأخ انتهى
السائل: نعم.