فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 7959

السائل: قلت يا شيخ أنه لم يرد نص بالنسبة للمخدرات هل تقاس على هذا؟.

الشيخ: إذا أردت أن تحكي عني فأحكي عني تماما ... .

السائل: أنا أريد أن أفهم منك.

الشيخ: لا عليك لكن أنت قلت أنني أي أنت تقول عني أنني قلت أنه لم يرد نص في المخدرات.

السائل: نعم.

الشيخ: أنا ما قلت لم يرد نص في المخدرات، قلت لم يرد نص في المخدرات أن كثيره (ما أسكر كثيره فقليله حرام) ، هكذا انقل عني حتى يكون النقل كاملا فهل أنت تعني هذا، أم تعني شيئا آخر باختصار.

السائل: يعني باختصار حكم الإسلام في المخدرات، هل يقاس على الخمر.

الشيخ: سبحان الله، ما قلت إلا عن هذا الجواب الذي جاء في الزمن الأخير.

السائل: حكم الإسلام في المخدرات؟

الشيخ: قلت يا أخي المخدر لا يقاس على المسكر، فما أضر من المخدر، فهو الحرام لقوله عليه السلام (لا ضرر ولا ضرار)

السائل: وما لم يضر؟ ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت