السائل: قلت يا شيخ أنه لم يرد نص بالنسبة للمخدرات هل تقاس على هذا؟.
الشيخ: إذا أردت أن تحكي عني فأحكي عني تماما ... .
السائل: أنا أريد أن أفهم منك.
الشيخ: لا عليك لكن أنت قلت أنني أي أنت تقول عني أنني قلت أنه لم يرد نص في المخدرات.
السائل: نعم.
الشيخ: أنا ما قلت لم يرد نص في المخدرات، قلت لم يرد نص في المخدرات أن كثيره (ما أسكر كثيره فقليله حرام) ، هكذا انقل عني حتى يكون النقل كاملا فهل أنت تعني هذا، أم تعني شيئا آخر باختصار.
السائل: يعني باختصار حكم الإسلام في المخدرات، هل يقاس على الخمر.
الشيخ: سبحان الله، ما قلت إلا عن هذا الجواب الذي جاء في الزمن الأخير.
السائل: حكم الإسلام في المخدرات؟
الشيخ: قلت يا أخي المخدر لا يقاس على المسكر، فما أضر من المخدر، فهو الحرام لقوله عليه السلام (لا ضرر ولا ضرار)
السائل: وما لم يضر؟ ... .