فهرس الكتاب

الصفحة 2800 من 7959

«إذا وضعت امرأة حائض قطنًا أو نحوه في فرجها فهل تنزعه للغسل.؟»

الشيخ: طيب في شيء غيره؟

السائل: في امرأة تقول إنها كانت غير طاهرة، كانت في حيض أو جنابة أو ما شابه ذلك، ثم وضعت لزقه على ظهرها، فكيف تغتسل الغسل حتى تطهر تغتسل بعد هذا تحط اللزقة أم تغتسل وهي محطوطة تغتسل دون أن تمسها؟

السائل: إذا كان رفع اللزقة في حرج عليها ما ترفعها وإن كان ما في حرج ترفعها من أجل يعم الماء جميع البدن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت